الشيخ المنتظري
71
كتاب الزكاة
كان هو العامل . وكذا إذا عمل ولده أو زوجته بلا أجرة . وكذا إذا تبرّع به أجنبي . وكذا لا يحسب اجرة الأرض التي يكون مالكا لها ، ولا اجرة العوامل إذا كانت مملوكة له . [ لو اشترى الزرع فثمنه من المؤونة ] [ مسألة 19 ] : لو اشترى الزرع فثمنه من المؤونة ( 1 ) . وكذا لو ضمن النخل والشجر . بخلاف ما إذا اشترى نفس الأرض والنخل والشجر ( 2 ) . كما انّه لا يكون ثمن العوامل إذا اشتراها منها . [ لو كان مع الزكوي غيره فالمؤونة موزعة ] [ مسألة 20 ] : لو كان مع الزكوي غيره فالمؤونة موزعة عليهما إذا كانا
--> ( 1 ) - المستمسك 9 / 163 .